الشيخ محمد اليعقوبي

169

فقه الخلاف

وقال ( قدس سره ) : ( ( يراعى في حد البلوغ في الذكور : بالسن خمس عشرة سنة ) ) وقال ( قدس سره ) : ( ( لا يدفع المال إلى الصبي ، ولا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمنا ذكره ) ) « 1 » . وقال القاضي ابن البراج في كتاب الوصية : ( ( وحد بلوغ الغلام احتلامه أو كمال عقله أو أن يشعر ، وحد بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه فقد حصل في حد الكمال ، ووجب على وليه تسليم ماله إليه وتمكينه منه ، ومن التصرف فيه ، وإذا بلغت المرأة تسع سنين جاز تصرفها في مالها ، وكان أمرها فيه ماضياً على سائر الوجوه ) ) « 2 » وقال ابن حمزة الطوسي : ( ( وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء : الاحتلام والإنبات وتمام خمس عشرة سنة ) ) « 3 » ، وقال ابن زهرة الحلبي : ( ( البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات ، بدليل إجماع الطائفة ) ) « 4 » ، وقال ابن إدريس ( قدس سره ) : ( ( وحده - أي البلوغ - أما بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة أو الإنبات أو خشونة العانة ) ) « 5 » ، وقال المحقق ( قدس سره ) في الشرائع : ( ( البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر وتسع في النساء ) ) « 6 » ، وقال ( قدس سره ) في المختصر النافع : ( ( ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين : الأول البلوغ وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ) ) « 7 » ، وحكى صاحب الحدائق ( قدس سره ) : ( ( الإجماع نصاً وفتوى على إناطة الوجوب

--> ( 1 ) الخلاف : 3 / 281 - 283 ، كتاب الحجر ، المسائل 1 - 3 . ( 2 ) المهذب : 2 / 119 . ( 3 ) الوسيلة : 137 . ( 4 ) الغنية : 251 . ( 5 ) السرائر : 1 / 367 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 1 / 147 . ( 7 ) المختصر النافع : 140 .